العيني
385
البناية شرح الهداية
ثم قد لا يستفيد المشتري بها شيئا بأن زاد في الثمن وهو يساوي المبيع بدونها ، فيصح اشتراطه على الأجنبي ، كبدل الخلع ، لكن من شرطها المقابلة تسمية وصورة . فإذا قال " من الثمن " وجد شرطها فيصح ، وإذا لم يقل لم يوجد فلم يصح . قال : ومن اشترى جارية ولم يقبضها حتى